مرسوم تنفيذي رقم 96-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
المادة 3
يتولّى الأساتذة والأساتذة المحاضرون والأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون الموظفون وفقا لأحكام هذا المرسوم، مهام التعليم و/ أو التأطير فيما بعد التدرج، والأعمال العلاجية.