مرسوم تنفيذي رقم 96-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
المادة 2
يوظف عن طريق العقد، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة وبعد استشارة المجلس العلمي أو البيداغوجي، المدرسون الذين يثبتون وقت قبولهم في التقاعد، الانتماء لرتب أستاذ، أو أستاذ محاضر ، أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.
يحتفظ المدرسون الموظفون بهذه الطريقة بالرتب المكتسبة وقت قبولهم في التقاعد.