مرسوم تنفيذي رقم 96-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-37 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، الموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة 4
يوجه الحليب المبستر، الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك العائلي.
يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة.