مرسوم تنفيذي رقم 96-369
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 4 : تحدث ست (6) مديريات جهوية للبريد والمواصلات، تكون مقارها تباعا في مدن الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وعنابة".