مرسوم تنفيذي رقم 96-368
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-368 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ولواحقها. ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى