مرسوم تنفيذي رقم 96-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
المادة 3
تحدد أسعار بيع الخبز المسمى "المحسن".
للمستهلكين كما يأتي :
الوحدة : دج البيع لتجار التجزئة سعر البيع للمستهلكين 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50
- خبز 250 غ ) شكله طويل أو مستدير ) 7,00 دج للوحدة،
- خبز 500 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 14,00 دج للوحدة، تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم على الخبز المسمى المحسن ".