مرسوم تنفيذي رقم 96-359
· ج.ر عدد 63 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-359 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.