مرسوم تنفيذي رقم 96-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-357 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 i اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 6.700.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ الملحق بهذا المرسوم. / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417