مرسوم تنفيذي رقم 96-355
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة 9
يمكن أن يخطر " الشبكة " كل من :
- الوزراء المعنيين، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
- جمعيات الدفاع عن المستهلك.