مرسوم تنفيذي رقم 96-355
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يمكن مخابر تحليل النوعية، المعتمدة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وبطلب منها، أن تنضم إلى " الشبكة". / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 ه كما يمكن الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي لها نشاطات مرتبطة بمجال المراقبة التقنية، ومن ضمنها تلك التي لها مهام التعليم والبحث العلمي والتنمية وضبط المقاييس والتصديق، أن تنضم إلى "الشبكة".