مرسوم تنفيذي رقم 96-355
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
ينشئ هذا المرسوم شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، ويحدّد مهامها وتنظيمها وقواعد سيرها، وتدعى في صلب النص " الشبكة".