مرسوم تنفيذي رقم 96-355
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة 11
ينظم مجلس "الشبكة" أعماله حسب برنامج سنوي.
ويرسل المجلس تقريرا عن نشاطاته بعد أن يصادق عليه، إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية شهر فبراير من كل سنة على أبعد تقدير.
مراسيم