المادة 9
يجب على المستورد أن يرفق ملف التصريح الجمركي للمنتوج المستورد بمقرر عدم اعتراض دخول المنتوج، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما..
ترسل مفتشية الحدود في حالة عدم مطابقة المنتوج نسخة من مقرّر رفض الدخول، الذي أصدرته الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش، إلى مصالح الجمارك المختصة عند مكان الدخول إلى التراب الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يجب على المستورد، حسب الحالة، أن يرفق بالتصريح الجمركي للمنتوج المستورد، محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته.
في حالة رفض طلب ضبط المطابقة المنصوص عليه في المادة - أعلاه، يبلغ الرفض المسبب إلى المستورد، وترسل المصالح التابعة لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش التي أصدرت هذا الرفض نسخة من محضر معاينة عدم المطابقة إلى مصالح الجمارك المختصة بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني أو مكتب الجمارك حيث يوجد المنتوج".