مرسوم تنفيذي رقم 96-354
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-354 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة 8
يجب أن لا تتجاوز أجال تبليغ نتائج الفحوص 24 ساعة كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه، بالنسبة للمنتوج الذي أجري له فحص عام، وتمدد هذه الآجال بالمدة القانونية اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية بالنسبة للمنتوجات التي تستلزم فحوصا معمّقة، على ألا تتجاوز مدة بقائها القصوى في المخازن وأماكن الإيداع المؤقت.