مرسوم تنفيذي رقم 96-354
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-354 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة 2
يخضع دخول المنتوجات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم لتفتيش مسبق تقوم به مصالح الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود.
يشتمل هذا التفتيش الذي يجري قبل العملية الجمركية، على أساس تقديم ملف فحص عام يمكن إتمامه بفحص معمق للمنتوج.