المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 ) الموافق 19 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية النموذج الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود المراقبة النوعية وقمع الغش رقم ............ في مقرر رفض دخول منتوج إلى الجزائر عام ألف وتسعمائة أنا الموقع أدناه ويوم (اسم، لقب، ورتبة العون بمفتشية الحدود للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ب أشهد أن (1) تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوجات
(1) الاسم، المقر الاجتماعي الصادرة عن (2) مستوردة توجد مفصلة في الفاتورة رقم بتاريخ.
وعنوان المستورد (3) وشهادة المطابقة رقم ............. المؤرخة في المسلمة من طرف
(2) الاسم، المقر الاجتماعي . (4) وعنوان الممون
(3) رقم شهادة المطابقة ومحررها (5)
(4) طبيعة المنتوج وتسميته (6)
(5) إن أمكن رقم البضاعة أو أرقام (7) حصصها
(6) كمية المنتوج المستورد (8)
(7) طريقة العرض (9) مكون من طرد
(8) مكان الاحتفاظ والتخزين بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989
(9) عدد الطرود
(10) المخالفات المسجلة والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، وبناء على بيان الفحوص والمعاينات التي تمت على المنتوج المذكور،
- وبناء على بيان التحليل رقم ....
المأخوذة من الحصص المذكورة أعلاه المؤرخ في .......... والمتضمن النتائج التحليلية للعينات أشهد أن المنتوج المذكور أعلاه يمثل عدم مطابقة فيما يخص :
(10) بناء على ما تقدم، يرفض دخول هذا المنتوج إلى التراب الوطني.
إمضاء المفتش 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / النموذج العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود المراقبة النوعية وقمع الغش رقم ............ في .....
مقرر عدم اعتراض دخول منتوج إلى الجزائر عام ألف وتسعمائة ..
أنا الموقع .....................
ويوم ( اسم، لقب ورتبة العون ) بمفتشية الحدود للتحقيقات الاقتصادية أشهد أن ( 1 ) وقمع الغش ب تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوجات مستوردة توجد مفصلة في الفاتورة رقم بتاريخ.
(1) الاسم، المقر الاجتماعي وعنوان المستورد الصادرة عن ( 2 )
(2) الاسم، المقر الاجتماعي ( 3 ) وشهادة المطابقة رقم وعنوان المعون
(3) رقم شهادة المطابقة ومحررها (4)
(4) طبيعة المنتوج وتسميته
(5) إن أمكن رقم البضاعة أو أرقام (5) .
خصصها (6)
(6) كمية المنتوج المستورد
(7) طريقة العرض (7)
(8) مكان الاحتفاظ والتخزين (
(9) عدد الطرود ) 8 ( 9 ) مكون من بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخة في المسلمة من طرف طرد المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها،
- وبناء على بيان الفحوص والمعاينات التي تمت على المنتوج المذكور، وبناء على بيان التحليل رقم المؤرخ في والمتضمن النتائج التحليلية للعينات المأخوذة من الحصص المذكورة أعلاه، أشهد أن المنتوج المذكور أعلاه لا يمثل أية عيوب ظاهرة وقت دخوله الحدود.
بناء على ما تقدم يوافق على دخول المنتوج إلى التراب الوطني.
إمضاء المفتش 7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية