مرسوم تنفيذي رقم 96-341
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
المادة 3
تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : يسلّم الوزير المكلف بالسياحة الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، بعد استشارة لجنة الاعتماد التي يحدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي."