مرسوم تنفيذي رقم 96-339
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة لاستغلال المحروقات في حقل "حمرة ( الكتلة : ( 246 )
المادة 4
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل "حمرة" وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.