مرسوم تنفيذي رقم 96-339
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة لاستغلال المحروقات في حقل "حمرة ( الكتلة : ( 246 )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" المسماة أدناه صاحب الرخصة رخصة .
استغلال المحروقات في حقل "حمرة " مساحة "العسل"
(الكتلة 246 ) التي تبلغ 311 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.