مرسوم تنفيذي رقم 96-337
· ج.ر عدد 60 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-337 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب)
المادة 3
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية