المادة 3
يتم حساب تخصيصات الاهتلاكات بعد إعادة تقييم التثبيتات كما يأتي :
- تهتلك التجهيزات المهتلكة كليا في تاريخ آخر ميزانية ختامية مع أخذ مدة حياة ثلاث (3) سنوات كأقصى حد بعين الاعتبار، تهتلك التجهيزات التي هي في طريق الاهتلاك على أساس مدة الحياة العادية المتبقية، أو على أساس مدة حياة ثلاث (3) سنوات كأقصى حد عندما تكون مدة الحياة المتبقية أقل من ثلاث (3) سنوات تهتلك الأملاك العقارية الممتلكة كليا أو التي بقيت مدة حياتها الجارية أقل من عشر (10) سنوات كأقصى حد.
يعاد كذلك تقييم التثبيتات التي تحوزها . المؤسسة والتي تم دمجها قانونيا في ذمتها المالية الخاصة، بمجرد إثباتها المحاسبي.