مرسوم تنفيذي رقم 96-331
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-331 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-281 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " إن بزان " ( الكتلتان 338 و 340 ). 15
المادة 3
يجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة المبحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.