مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه من اثني عشر ( 12 ) عضوا يعيّنون بقرار من الوزير المكلف بالتجارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. 23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية إذا حصل مانع لأحد أعضاء المجلس أو ثبت تقصيره قانونا، يقترح مجلس التوجيه استخلافه للمدة المتبقية من عضويته حسب الأشكال نفسها التي تم بها تعيينه.