مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.