مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 21
يترتب عن التحويل إعداد جرود تقديرية وكمية طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.