مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 20
يشمل الحل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، تحويل ما يأتي إلى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية :
جميع ممتلكات الهيئتين المذكورتين أعلاه وحقوقهما والتزاماتهما،
- كل مستخدمي هاتين الهيئتين.