مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية وتدعى في صلب النص " الديوان ".