مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 18
تعرض الحصيلة والحسابات الإدارية والتقرير السنوي عن نشاط الديوان خلال السنة المالية المنصرمة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها وعند اختتام كل سنة مالية، على الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417