مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يصادق على الهيكل التنظيمي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.