مرسوم تنفيذي رقم 96-327
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
تدوّن لوائح مجلس التوجيه في محضر يوقعه رئيسه ويرسلها المدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل أقصاه خمسة ( 5 ) أيام عمل بعد المداولة.