مرسوم تنفيذي رقم 96-326
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-326 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. أول أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع 8
المادة 3
ترفع حصة اشتراك الضمان الاجتماعي التي يتحملها العامل الأجير في فرع التقاعد المحددة في جدول توزيع اشتراكات الضمان الاجتماعي الإجمالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على التوالي إلى %4 %4 و 4,5 و 5 وفقا للمدد المحددة في المادة 2 أعلاه .