المادة 2
تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة في نهايتها، تحرر كما يأتي :
المادة الأولى :
" غير أنه ترفع نسبة %7 %7% من أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تقع على عاتق الأجير كما يأتي :
1 - %7,5 % لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ 2 يوليو سنة 1996، 2-8 لمدة 12 شهرا ابتداء من نهاية المدة المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه، 3-85 ابتداء من نهاية المدة المنصوص عليها في المقطع الثاني أعلاه ".