مرسوم تنفيذي رقم 96-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-325 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " وادي التّح " ( الكتلة 440 ) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركة " أجيب ( أفريكا ) ل . ت .د " . . 7
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " وادي التح "
( الكتلة 440 ) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركة أجيب ( أفريكا ) ل . ت .د " ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.