مرسوم تنفيذي رقم 96-324
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-324 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية