مرسوم تنفيذي رقم 96-324
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-324 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع النفقات المختلفة، وفي الباب رقم : 37-01 " الإدارة المركزية - محاضرات وملتقيات ".