مرسوم تنفيذي رقم 96-324
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-324 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم : 43-02 " الإدارة المركزية المساهمة في الجمعيات الرياضية.