مرسوم تنفيذي رقم 96-323
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية
المادة 3
يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه، الرواتب والتعويضات المتعلقة بالمجموعة السالفة الذكر.
ويمكن هؤلاء الأعضاء الاحتفاظ بالراتب المطابق للرتبة الأصلية عندما يكون أعلى.