مرسوم تنفيذي رقم 96-323
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم المرتبات والتعويضات المطبقة على أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه.