مرسوم تنفيذي رقم 96-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدّد مهامها 6 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم 9 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث وتنظيمها وعملها. 12
المادة 5
يترتب على كل مهمة تقويم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة إعداد حصيلة سنوية لأنشطتها، ترسلها إلى الوزير.
يستوجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
يخول المفتشون إمكانية الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم وطلبها.
يجب على المفتشين، لممارسة مهامهم، أن يكونوا حاملين تكليفا بمهمة.