المادة 4
تشتمل المديرية العامة للتنظيم والإعلام، على ما يأتي : * مديرية التنظيم، وتتكون من :
رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الجبائي والأسعار،
- رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الاقتصادي والمالي، رئيس دراسات مكلف بالتنظيم العام. * مديرية النظم الإعلامية، وتتكون من :
رئيس دراسات مكلّف بتنظيم النظم الإعلامية وتسييرها وتطويرها،
- رئيس دراسات مكلّف بالدراسات والتحقيقات والدراسات الاستطلاعية الاقتصادية رئيس دراسات مكلّف بنشر المعلومات والوثائق. * مديرية التحليل ، والتلخيص، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلف بالإحصائيات الصناعية رئيس دراسات مكلّف بمركزة الحصائل والمقاييس القطاعية
- رئيس دراسات مكلف بأحوال النشاط وحصائله. 15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-351 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 6 1 14 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول رقم الأبواب العناوين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي :