المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق الأول حدود الربح التي تطبق على تعيين المنتوجات 1 حدود مضبوطة حسب القيمة النسبية الورق والكراريس المدرسية.
- اللوازم والأدوات والكتب المدرسية والمرجعية.
مسحوق الحليب الكامل علبة 500 غرام).
مسحوق الحليب الكامل ( علبة كيلو غرام واحد ...
حليب الأطفال ( علبة 500 غرام). 2 حدود مضبوطة حسب القيمة المطلقة
- السميد العادي ) دج / قنطار).
بعض المنتوجات الاستراتيجية حد الربح حد الربح الخام عند التوزيع عند الإنتاج بالجملة بالتجزئة 15 % 15 % 20 % 15 % 20 % 25 % 10 % 15 % 8 % 12 % 8 % 12 % 90,00 25,00 50,00 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني حدود الربح التي تطبق على القمح الصلب الوحدة : د ج / قنطار تعيين حدود الربح المبلغ حد إعادة البيع أو التدخل 18,00
- حد الخزن 5,00
- حد تساوي مصاريف النقل 30,00
- الزيادات نصف الشهرية 16,80