مرسوم تنفيذي رقم 96-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-32 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها
المادة 4
تقتطع حدود الربح المحددة في المادتين 2 و 3 السابقتين وفق التنظيم المعمول به.