مرسوم تنفيذي رقم 96-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-32 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها
المادة 3
تضبط حدود إعادة البيع أو التدخل والخزن، وتساوي مصاريف النقل والزيادات النصف الشهرية المطبقة على القمح الصلب التي تقتطعها تعاونيات القمح والحبوب الجافة، أو أي متعامل آخر، وفق الملحق الثاني بهذا المرسوم.