المادة 9
يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي:
- يبادر بالأدوات التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية نشاطات ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها وينسق تنفيذها،
- يعد وينفّذ السياسة في مجال الملكية الصناعية ويسهر على حمايتها،
- يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للنشاطات وكذا مقاييس جودة المنتجات ويقترحها، يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتجات الصناعية يعد ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقياسة القانونية ويراقب تنفيذها، يسن القواعد العامة للأمن الصناعي ويسهر على تطبيقها، يسهر على تطبيق التنظيم الخاص بالأمن الصناعي وحماية البيئة.
العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه