مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 6
يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال التنظيم ، بالاتصال مع السلطات المختصة ما يأتي:
- المساهمة في إعداد تدابير التنظيم الاقتصادي، المبادرة بوضع هياكل وآليات التنظيم الاقتصادي، قصد تحسين التوازنات الداخلية وتقييم آثار التدابير المقررة.