مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 13
يسهر وزير الصناعة وإعادة الهيكلة على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
ويبادر باقتراح أيّة هيئة تشاورية أو أية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تمكّن من حسن التكفل بالمهام المسندة إليه. 19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية كما يقترح القوانين الأساسية وتدابير انسجام الأجهزة التابعة لميدان اختصاصه، إلى جانب الصيغ الأكثر ملاءمة للتكفل بمهام السلطة العمومية والخدمة العمومية.