مرسوم تنفيذي رقم 96-319
· ج.ر عدد 57 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 12
يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال الرقابة، ما يأتي:
يتولى التقويم الدوري للنشاطات الخاضعة الصلاحياته، يتولّى زيادة على ذلك، ضمان أية رقابة تدخل ضمن صلاحياته في مجال الأملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات الخدمة العمومية يعد أهداف هذه الأعمال التقويمية والرقابية واستراتيجيتها وتنظيمها، ويحدّد وسائلها بما ينسجم والأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة.