الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 9
يزود المجلس لسيره بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام بمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
تماثل وظيفتا الأمين العام ورئيس الدراسات على التوالي وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية كما هي خاضعة على الخصوص للمرسوم التنفيذي رقم 05-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يجدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.