مرسوم تنفيذي رقم 96-318
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 5
يمكن نشر تقارير المجلس ودراساته وتحاليله وتوصياته، مالم يكن هناك رأي مخالف يصدره الوزير المكلف بالمالية.