مرسوم تنفيذي رقم 96-318
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني